الحر العاملي

205

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 52 ( 1646 ) 1 - قال عليه السلام : في كل شهر عمرة . ( 1647 ) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام : لكل شهر عمرة ، فقيل له : يكون أقل ؟ قال : في كل عشرة ( 1 ) أيام عمرة . باب 53 ( 1648 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : عليهم الطواف كلهم .

--> الباب 52 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب العمرة ، الباب 6 ( باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر ، بل في كل عشرة أيام ، وأنه لا يصح عمرة التمتع في السنة إلا مرة واحدة ) . الجديد ، 14 : 307 / 1 و 2 ( 19273 و 19274 ) ، والقديم ، 10 : 244 / 1 و 2 . نقله عن الكافي : 4 : 534 / 1 و 2 ، والتهذيب : 5 : 434 / 1507 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، في وسط الحديث 3 ومثله الحديث 9 . الجديد ، 14 : 308 / 3 ( 19275 ) و 309 / 9 ( 19281 ) ، والقديم ، 10 : 244 و 245 / 3 و 9 . نقلهما عن الكافي : 4 : 534 / 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب 5 : 434 / 1508 وأشار إلى مثله عن الاستبصار 2 : 326 / 1185 ، والفقيه 2 : 458 / 2965 ، الباب 176 ، باب العمرة في كل شهر وفي أقل ما يكون . ( 1 ) قال السيد كل يوم عمرة ودليله العموم والاطلاق ، سمع منه . الباب 53 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 2 ( باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم ، إلا في عمرة التمتع ، وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله ) . الجديد ، 13 : 298 / 1 ( 17795 ) ، والقديم ، 9 : 389 / 1 . نقله عن الكافي : 4 : 513 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5 : 255 / 864 .